responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59


أمّا الصورة الأُولى : فتارةً : تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له ، وأُخرى : تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة : لا تكون بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل :
إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه [1] ، وأمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً ، فإذا



[1] الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2 .

59

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست