نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 59
أمّا الصورة الأُولى : فتارةً : تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له ، وأُخرى : تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة : لا تكون بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل : إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه [1] ، وأمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً ، فإذا
[1] الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2 .
59
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 59