responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الأملاك لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور في ما لو تنازع شخصان في مال < / فهرس الموضوعات > فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له [1] .
( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .



[1] الوسائل 27 : 273 / أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1 .

58

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست