نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 414
< فهرس الموضوعات > تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعزير المستلب والمختلس والمحتال < / فهرس الموضوعات > حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر [1] . ( مسألة 287 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر [2] . ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة [3] . ( مسألة 289 ) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون ( 4 ) .
[1] الشرائع 4 : 174 . [2] في ص 375 . [3] في ص 349 - 354 .
414
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 414