responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعزير المستلب والمختلس والمحتال < / فهرس الموضوعات > حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر [1] .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر [2] .
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة [3] .
( مسألة 289 ) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون ( 4 ) .



[1] الشرائع 4 : 174 .
[2] في ص 375 .
[3] في ص 349 - 354 .

414

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست