نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 413
كما لا بأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة [1] . ( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر [2] ، وإن استحلّه حكم بارتداده [3] ، وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبيّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم
[1] الوسائل 12 : 564 / أبواب تروك الإحرام ب 95 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 373 / أبواب بقية الحدود ب 8 ح 3 . [3] الوسائل 28 : 375 / أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2 ، الفقيه 4 : 52 / 187 .
413
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 413