responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > حكم التائب المرتدّ عن فطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التعزيرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > للحاكم تعزير من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً حسب ما يراه من المصلحة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 280 ) : إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته ، فإن كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية ( 1 ) .
( مسألة 281 ) : إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ( 2 ) ، وأمّا بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته ( 3 ) ، فتجري عليه أحكام المسلم ، فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أُخرى وغير ذلك من الأحكام .
التعزيرات ( مسألة 282 ) : من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 4 ) ،

407

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست