responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > انقطاع ولاية الأب أو الجدّ المرتدّ عن بنته المسلمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد [1] .
( مسألة 278 ) : يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة ( 2 ) ، وأمّا إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لجميع البشر فلا بدّ في توبته من رجوعه عمّا جحد وأنكر ( 3 ) .
( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فوراً ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه . نعم ، لو عفا الولي أو صالحه على مال قُتِل من ناحية ارتداده .



[1] النساء 4 : 141 .

406

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست