وتبين من زوجها وتعتدّ عدّة الطلاق [1] ، وتستتاب ، فإن تابت فهو ، وإلاّ حبست دائماً وضربت في أوقات الصلاة ،
[1] الوسائل 28 : 331 / أبواب حد المرتد ب 4 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 10 : 143 / 567 .