نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 399
< فهرس الموضوعات > ولد المرتدّ محكوم بالإسلام ويرثه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ارتدّت المرأة ولو عن فطرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم ، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتدّ ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فإنّه يكفي في ترتّب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وإن ارتدّ بعد ذلك [1] . ( مسألة 271 ) : إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل [2] ،
[1] الوسائل 28 : 330 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 331 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 332 / أبواب حد المرتدّ ب 4 ح 6 .
399
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 399