نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38
وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به في ذمّة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ( 1 ) ، وإن لم يكن له مال عندهم فتارةً : يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر ، وأُخرى : يعترفون به ، فعلى الأوّل : يرجع الدائن إلى المدّعى عليه ( 2 ) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ، وعلى الثاني : يرجع إلى الورثة ( 3 ) وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميّت ، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم ، وإلاّ فعلى المدّعى عليه الحلف . نعم ، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين ( 4 ) على ما عرفت .
38
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38