نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اليمين مع الشاهد الواحد لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإنّ حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر [1] ، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف [2] ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ . ( مسألة 36 ) : إذا كان على الميّت دين ، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين [3] ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ،
[1] الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3 . [2] في ص 210 . [3] في ص 39 .
37
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 37