responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > لو تكرّرت السرقة دون تخلّل الحدّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تقطع اليد اليمنى إن كانت اليسرى شلاّء ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 240 ) : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأُولى ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً [1] .
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاّء أو كانت اليسرى فقط شلاّء أو كانتا شلاّءين [2] .



[1] الوسائل 28 : 263 / أبواب حد السرقة ب 9 ح 1 .
[2] الوسائل 28 : 266 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 1 .

370

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست