نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > لو تكرّرت السرقة دون تخلّل الحدّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تقطع اليد اليمنى إن كانت اليسرى شلاّء ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 240 ) : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأُولى ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً [1] . ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاّء أو كانت اليسرى فقط شلاّء أو كانتا شلاّءين [2] .
[1] الوسائل 28 : 263 / أبواب حد السرقة ب 9 ح 1 . [2] الوسائل 28 : 266 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 1 .
370
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 370