نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 369
وإن سرق ثالثةً حبس دائماً وأُنفق عليه من بيت المال [1] ، وإن سرق في السجن قتل [2] . ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأُنثى والحرّ والعبد [3] .
[1] الوسائل 28 : 255 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 3 . [2] الوسائل 28 : 257 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 7 . [3] الوسائل 28 : 259 / أبواب حد السرقة ب 5 ح 14 .
369
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 369