نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 345
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 433)
الخامس : أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع ، وأمّا لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله أو كان المال تحت يده لم يقطع [1] . ومن هذا القبيل : المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزاً . ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأُخت ونحو ذلك ممّا يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضاً : السرقة من المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك .
[1] الوسائل 28 : 289 / أبواب حد السرقة ب 24 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 289 / أبواب حد السرقة ب 24 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 28 : 289 / أبواب حد السرقة ب 24 ح 5 .
345
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 345