responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 344


الثاني : العقل ، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه [1] .
الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهّم أنّ المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان أنّه غير مالك له لم يحدّ ( 2 ) .
الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده ، ولكنّه يعزّر . نعم ، لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده . وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( 3 ) .



[1] الوسائل 28 : 288 / أبواب حد السرقة ب 24 ح 1 .

344

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست