نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 344
الثاني : العقل ، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه [1] . الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهّم أنّ المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان أنّه غير مالك له لم يحدّ ( 2 ) . الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده ، ولكنّه يعزّر . نعم ، لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده . وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين ( 3 ) .