نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
على حرّة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها فقال جماعة : عليه ثمن حدّ الزاني أيضاً ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع [1] ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ [2] . الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة ( مسألة 193 ) : مَن قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط [3] ،
[1] الوسائل 20 : 545 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 5 . [2] الجواهر 41 : 372 . [3] الوسائل 20 : 511 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 47 ح 2 .
298
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 298