نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 297
الرابع : تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها ( مسألة 192 ) : من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق بينهما [1] ، وأمّا إذا تزوّج أمة
[1] الوسائل 20 : 544 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 4 .
297
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 297