( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر [1] .
[1] الغنية 2 : 437 ، السرائر 3 : 432 . ( 2 ) الشرائع 4 : 75 ، منتهى المطلب 2 : 994 ( حجري ) . . ( 3 ) النور 24 : 2 . ( 4 ) المائدة 5 : 38 .