وأمّا المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية [1] ، والرجل يجلد قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويتّقى الوجه والمذاكير [2] .
[1] الوسائل 28 : 93 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 7 . [2] الوسائل 28 : 92 / أبواب حد الزنا ب 11 ح 1 .