( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة [1] .
[1] الوسائل 28 : 64 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 4 .