من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره [1] .
[1] الوسائل 28 : 108 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 4 ، 5 ، الفقيه 4 : 122 / 425 . ( 3 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 3 . ( 4 ) في ص 229 - 231 . ( 5 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 6 .