بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة [1] .
[1] الوسائل 27 : 351 / كتاب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 . ( 3 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 4 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .