كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله [1] ،
[1] الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 27 : 352 / كتاب الشهادات ب 24 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 27 : 357 / كتاب الشهادات ب 24 ح 23 . ( 4 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .