نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 156
( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء [1] ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) ،
[1] الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .
156
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 156