نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 143
ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً [1] . ( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً [2] ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأمّا غير النسب - كالوقف والنكاح والملك وغيرها -
[1] الوسائل 27 : 322 / كتاب الشهادات ب 8 ح 2 . [2] الوسائل 27 : 321 / كتاب الشهادات ب 8 ح 1 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 .
143
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 143