نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها إذا احتمل التزوير في الخطّ [1] أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أنّ خطّه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر [2] ، وأمّا إذا علم أنّ خطّه كان بداعي الشهادة
[1] الوسائل 27 : 336 / كتاب الشهادات ب 17 ح 2 . [2] الوسائل 27 : 323 / كتاب الشهادات ب 8 ح 4 .
142
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 142