نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 82
نعم ، لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدّعى عليه ، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ ببيّنة [1] . ( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له ، وادّعى الآخر أنّه ولده ، فإن أقام مدّعي الملكيّة البيّنة على ما ادّعاه ولم تكن للآخر بيّنة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء [2] .
[1] الوسائل 18 : 250 / أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 . [2] الوسائل 23 : 54 / كتاب العتق ب 29 ح 1 .
82
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 82