نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > لو ادّعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 78 ) : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له ، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه [1] . ( مسألة 79 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثة ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة [2] ،
[1] الوسائل 27 : 252 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9 . [2] في ص 59 .
83
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83