نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44
قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ فلا حقّ له ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره - مثلاً - نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة وقسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة ، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعي للوقفيّة أخذاً بإقراره ، ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف ( 2 ) ، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين أُخرج من الباقي ، ثمّ قسّم بين سائر الورثة .
44
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44