responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 39 ) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع ( 1 ) ، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ( 2 ) ، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة ، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع .
( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه ( 3 ) ، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه

43

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست