( مسألة 301 ) : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال وغيره الدابّة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه [1] .
[1] الوسائل 29 : 135 / أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 275 / أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4 : 76 / 235 .