responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 302 ) : لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً [1] .
( مسألة 303 ) : لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه [2] .
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر ( 3 ) ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته ( 4 ) .



[1] المغني لابن قدامه 10 : 349 .
[2] حكاه في الجواهر 41 : 665 .

426

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست