نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 398
( مسألة 269 ) : لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ، وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور أنّ إرثه للإمام ( عليه السلام ) ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر [1] .