نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39
حكم اليمين مع الشاهد الواحد ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي [1] ، والمشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم
[1] الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 267 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12 .
39
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39