نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 389
( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ [1] ، ولا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص والمال [2] ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ ، كما لا يسقط غيره من الحقوق ( 3 ) . ( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ بعد ذلك ينزل ويصلّى عليه ويدفن . ( مسألة 267 ) : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ( 4 ) ،
[1] المائدة 5 : 34 . [2] الوسائل 28 : 318 / أبواب حد المحارب ب 4 ح 7 .
389
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 389