نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 388
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب وعدمه [1] . ( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّاً ، وإن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه ، ولكنّه يقتل حدّاً ( 2 ) . ( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذي هو حقّه ، ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حدّاً ( 3 ) . ( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحداً ، سواء أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره ، اقتصّ الولي منه ونفي من البلد ( 4 ) ، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( 5 ) .