responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382


( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة ، فعندئذ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع ، وإلاّ فلا [1] .
( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه ، فالظاهر أنّه لا قطع ( 2 ) ، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع ( 3 ) .



[1] في ص 357 - 358 .

382

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست