نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 382
( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة ، فعندئذ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع ، وإلاّ فلا [1] . ( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه ، فالظاهر أنّه لا قطع ( 2 ) ، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع ( 3 ) .