responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > لو ملك السارق العين المسروقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وإن كان بعده لم يسقط ( 1 ) .
( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان ( 2 ) ، وفي سقوط الحدّ خلاف ، والأظهر عدم السقوط ( 3 ) .
( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة ، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل ( 4 ) .

381

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست