نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 378
ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة وقيمتها إن كانت قيميّة [1] . ( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع [2] .