responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > لو مات السارق بقطع يده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جريان أحكام الغصب على السارق بردّ العين المسروقة إلى مالكها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد [1] .
( مسألة 249 ) : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ،



[1] الوسائل 28 : 299 / أبواب حد السرقة ب 29 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 28 : 301 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 9 . ( 4 ) الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص من النفس ب 24 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 28 : 17 / أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 4 ، الفقيه 4 : 51 / 183 .

377

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست