نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 376
بل منع ، فالأظهر عدم القطع [1] . وأمّا لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها فعليه الدية [2] ويسقط به القطع عن السارق ( 3 ) . ( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ ( 4 ) .
[1] الوسائل 28 : 260 / أبواب حد السرقة ب 6 ح 1 . [2] المبسوط 8 : 39 ، تحرير الأحكام 2 : 231 .
376
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 376