نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 374
وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فإنّه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس [1] ، كما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم يحبس ( 2 ) . ( مسألة 245 ) : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ( 3 ) ولا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة ( 4 ) ،