نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم السارق إن لم تكن له يمين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره ولا رجله ( 1 ) . ( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ( 2 ) ،
373
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 373