( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ [1] .
[1] الوسائل 28 : 267 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 4 . ( 2 ) المختلف 9 : 230 و 238 . ( 3 ) الوسائل 28 : 266 / أبواب حد السرقة ب 11 ح 2 .