نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 352
الثامن : أن يكون المال ملك غيره . وأمّا لو كان متعلّقاً لحقّ غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة ، لم يقطع [1] .
[1] الوسائل 28 : 268 / أبواب حد السرقة ب 12 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 269 / أبواب حد السرقة ب 12 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 28 : 243 / أبواب حد السرقة ب 2 ح 1 .
352
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 352