( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ [1] وإن كان شربه حراماً بلا إشكال [2] .
[1] الوسائل 25 : 293 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4 ، الكافي 6 : 421 / 7 ، التهذيب 9 : 122 / 526 . [2] شرح العروة 3 : 97 .