نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
وأمّا عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراماً [1] .
[1] الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 25 : 339 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7 .
328
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 328