نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 327
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير [1] ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك [2] . ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ [3] ،
[1] الوسائل 28 : 224 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 3 . [2] الوسائل 28 : 219 / أبواب حد المسكر ب 1 ح 1 . [3] الوسائل 28 : 226 / أبواب حد المسكر ب 4 ح 8 ، علل الشرائع : 539 / ذيل ح 8 .
327
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 327