( مسألة 211 ) : حدّ القذف ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد [1] والذكر والأُنثى [2] . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد [3] ،
[1] في ص 306 - 309 . [2] الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 3 . [3] الوسائل 28 : 197 / أبواب حد القذف ب 15 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 28 : 183 / أبواب حد القذف ب 4 ح 16 . ( 5 ) الوافي 15 : 378 / 15287 . ( 6 ) الجواهر 41 : 416 .