responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > لو تكرّر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحدّ عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط الحدّ عن القاذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 208 ) : إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حُدَّ حدّاً واحداً [1] .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو . نعم ، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم ( 2 ) .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده ( 3 ) .



[1] الوسائل 28 : 191 / أبواب حد القاذف ب 10 ح 1 .

318

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست