نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > لو تكرّر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحدّ عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط الحدّ عن القاذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 208 ) : إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حُدَّ حدّاً واحداً [1] . ( مسألة 209 ) : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بالبيّنة المصدّقة أو بتصديق من يستحقّ عليه الحدّ أو بالعفو . نعم ، لو قذف الزوج زوجته سقط حقّ القذف باللعان أيضاً على ما تقدّم ( 2 ) . ( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع . ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده ( 3 ) .