نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 304
بل لا بدّ من الإقرار مرّتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة [1] . ( مسألة 199 ) : إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه ( 2 ) ،